اتفق العلماء علِى أن ثلاثة من الأوقاتِ منهي عن الصلاة فيهِا وهي:
وقت طلوع الشمِس، ووقت غروبها، ومِن لَدُن تصلي صلاة الصِبح حتى تطلع الشمِس.
واختلفوا في وقتيِن :
في وقت الزوال وِفي الصلاة بعد العِصر؛ فذهب مالك وأصحابه إلِى أن الأوقات المنهِي عنها هي أربعة: الطِلوع، والغروب، وبِعد الصبح، وبعد العِصر، وأجاز الصِلاة عند الزوال.